الميرزا موسى التبريزي
99
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
في بقاء الحكم السابق المشكوك من جهة الرافع ، فلم نجد من أوّل الفقه إلى آخره موردا إلّا وحكم الشارع فيه بالبقاء ، إلّا مع أمارة توجب الظنّ بالخلاف ، كالحكم بنجاسة الخارج قبل الاستبراء ؛ فإنّ الحكم بها ليس لعدم اعتبار الحالة ( 2107 ) السابقة - وإلّا لوجب الحكم بالطهارة لقاعدة الطهارة - بل لغلبة بقاء جزء من البول أو المني في المخرج ، فرجّح هذا الظاهر على الأصل ، كما في غسالة الحمّام عند بعض ، والبناء على الصحّة المستندة إلى ظهور فعل المسلم . والإنصاف : أنّ هذا الاستقراء يكاد يفيد القطع ، وهو أولى من الاستقراء الذي ذكر غير واحد - كالمحقق البهبهاني وصاحب الرياض - أنّه المستند في حجّية شهادة العدلين على الإطلاق . [ الثالث الأخبار المستفيضة ] الثالث : الأخبار المستفيضة منها : صحيحة زرارة ولا يضرّها الإضمار ( 2108 )